المحقق الحلي
68
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة ( 103 ) ، ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه ، إلا مع المرض المحوج إلى الخدمة . ولو كان الخادم غاليا ، بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه ( 104 ) قيل : يلزم بيعه لإمكان الغناء عنه . وكذا قيل في المسكن إذا كان غاليا وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن ، والأشبه أنه لا يباع تمسكا بعموم النهي عن بيع المسكن . ومع تحقق العجز عن العتق ، يلزم في الظهار والقتل خطأ ، صوم شهرين متتابعين . وعلى المملوك صوم شهر ( 105 ) ، فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر ، استأنف ( 106 ) . وإن كان لعذر بنى . وان صام من الثاني ولو يوما أتم . وهل يأثم مع الإفطار ؟ فيه تردد ، أشبهه عدم الاثم فيه . والعذر الذي يصح معه البناء ، الحيض والنفاس والمرض والاغماء والجنون . أما السفر ، فإن اضطر اليه ( 107 ) كان عذرا ، وإلا كان قاطعا للتابع . ولو أفطرت الحامل أو المرضع ، خوفا على أنفسهما ، لم ينقطع التتابع . ولو أفطرتا خوفا على الولد ، قال في المبسوط : ينقطع ، وفي الخلاف : لا ينقطع ، وهو أشبه . ولو أكره على الافطار ، لم ينقطع التتابع ، سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه ، أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وفي المبسوط قال بالفرق ( 108 ) ، ولو عرض في أثناء الشهر الأول ، زمان لا يصح صومه عن